الميرزا جواد التبريزي

13

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

س : شخص عنده مال يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه اقساطاً خلالها ، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن صرفه في الحج منافياً لأداء الدين في وقته المقرر للأداء يعد مستطيعاً ، واللَّه العالم . س : شخص لديه مال يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أدائه خمس سنوات ليتمكن من الحج ، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن أداء الدين بعد تلك السنوات حرجاً عليه يعدّ مستطيعاً ، واللَّه العالم . س : إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ باسمه تعالى : : إذا استدان وحجّ لا يجزي حجّه عن حجة الإسلام إذا لم يكن له مال آخر يفي لوفاء دينه زائداً على ما يصرفه في نفقته ونفقة عياله ، وهكذا إذا باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه إذا كان محتاجاً في معيشته إلى ذلك المال ، واللَّه العالم . س : هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة ؟ باسمه تعالى : : لا يمنع ، واللَّه العالم . س : إذا علم مقدار ما يملكه من المال ولكنه لا يعلم بأن هذا المقدار هل يفي بمصارف الحج أم لا ، هل يجب عليه الفحص ؟ باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً هو الفحص ، واللَّه العالم . س : من نذر أن يحج ماشياً فهل يشترط في استطاعته وجود الراحلة أيضاً أو يكفي